السيد تقي الطباطبائي القمي
256
مباني منهاج الصالحين
فله مطالبة المضمون عنه كذلك ( 1 ) وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور ( 2 ) وإذا كان الدين مؤجلا وضمنه كذلك ثم أسقط الاجل وأدى الدين حالا فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل ( 3 ) وكذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء فان المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا ولكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل ( 4 ) وإذا كان الدين مؤجلا وضمنه حالا باذن المضمون عنه وأدى الدين فالظاهر جواز الرجوع اليه بعد أداء الدين لأنه المتفاهم العرفي من اذنه بذلك ( 5 ) .